All legislation

مرسوم Decree No. 11768 01/08/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11768
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2939-2940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11768 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

129.097.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ إدارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

129.097.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة مدكو عـن الفـتـرة الـمـمـتـدة مـن 1/11/2019 ولـغـايــة 20/4/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 188/2022 تاريخ 8/3/2022

فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 129.097.000/ل.ل.

فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وسبعة وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل