المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
129.097.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ إدارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
129.097.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة مدكو عـن الفـتـرة الـمـمـتـدة مـن 1/11/2019 ولـغـايــة 20/4/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 188/2022 تاريخ 8/3/2022
فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 129.097.000/ل.ل.
فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وسبعة وتسعون الف ليرة لبنانية.