All legislation

مرسوم Decree No. 11769 01/08/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد ـ باب الهيئات الوطنية الـمستقلة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11769
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2940-2941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11769 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احـتـيـاطـي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

4.000.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 28 ــ الهيئات الوطنية الـمستقلة

الفصل 249 ــ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد

الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

4.000.000.000 /ل.ل.

يمثل الـمبلغ الباقي من إعتماد السنة التشغيلية الأولى للهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد وفـقـا لـلـفـقـرة د من الـمادة 15 من القانون رقم 175/2020 .

فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 4.000.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل