المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احـتـيـاطـي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
4.000.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 28 ــ الهيئات الوطنية الـمستقلة
الفصل 249 ــ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
4.000.000.000 /ل.ل.
يمثل الـمبلغ الباقي من إعتماد السنة التشغيلية الأولى للهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد وفـقـا لـلـفـقـرة د من الـمادة 15 من القانون رقم 175/2020 .
فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية
الـمجموع العام 4.000.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية