المادة 1
صنّـفت طريق كفرشوبا ــ الـمخنق (طريق البداية) ابتداء من طريق سوق الخان ــ كفرشوبا طريقا محلية والـمبينة باللون الأصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 11737 01/08/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/63 (فـرض تـراجـع للبـنـاء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/64 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 (تصـنـيـف شـبـكـة الطرق العامة) لا سيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 (تعديل لوائح تصنيف الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7946 تاريخ 13/2/96 (تصنيف الطرق الـمحلية)،
وبما أن طريق كفرشوبا ــ الـمخنق (طريق البداية) ابتداء من طريق سوق الخان ــ كفرشوبا غير مصنفة وتنطبق عليها مواصفات تصنيف الطرق الـمحلية،
عطفا على رأي مجلس شورى الدولة رقم 151 تاريخ 20/07/2023،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
صنّـفت طريق كفرشوبا ــ الـمخنق (طريق البداية) ابتداء من طريق سوق الخان ــ كفرشوبا طريقا محلية والـمبينة باللون الأصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
ان الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم موجودة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل.
الجمهورية اللبنانية
وزارة الأشغال العامة والنقل
تصنيف طريق كفرشوبا ـ الـمخنق (طريق البداية)
محافظة النبطية - قضاء حاصبيا
أ ــ ب
مسطح مقياس 1000/1
قدمه رئيس مصلحة التصميم والبرامج بالتكليف الـمهندس وليد ابو خاطر الفياضية في 19/6/2023
نظر مدير الطرق بالتكليف الـمهندس حسام يوسف الفياضية في 19/6/2023
نظر وموافق الـمدير العام للطرق والـمباني بالتكليف الـمهندس طانيوس بولس الفياضية في 19/6/2023
نظر موافق صدق
وزير الأشغال العامة والنقل رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
علي حمية الإمضاء محمد نجيب ميقاتي الإمضاء محمد نجيب ميقاتي
بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية