إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية أمورت الخيرية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد شحيم الفني، وهي عبارة عن نظام كهرباء كامل يعمل على الطاقة الشمسية بقدرة 8000 واط مع بطاريات من اجل تشغيل مختبر الحواسيب، بقيمة /6420/ د.أ فقط سـتـة آلاف واربعماية وعشرين دولارا اميركيا ما يعادل /96.300.000/ل.ل. ستة وتسعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير.
الـمبلغ
التفاصيل
$6420
Inverter Voltronic Axpert Max II 8000 Watts 36 A. Maysun Solar Panels Batteries: Euronet, Tubular Batteries, EB --250 AH, 3000 cycles Installation, Cables and Accessories
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل