All legislation

مرسوم Decree No. 11719 01/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني - معهد تكريت الفني الرسمي

Type
مرسوم · Decree
Number
11719
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2945-2947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11719 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مجموعة أماكو الصناعية (مؤسسة أماكو العبدالله) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد تكريت الفني الرسمي، والـمفصلة في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم وهي عبارة عن آلة لتحويل ورق الصحي «الـمناديل» ومنهاج تعليمي لتخريج فني وتشغيل آلات الورق الصحي «الـمناديل»، بقيمة /30.000/ د.أ فقط ثلاثون الف دولار اميركي ما يعادل /450.000.000/ ل.ل. اربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل