إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مجموعة أماكو الصناعية (مؤسسة أماكو العبدالله) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد تكريت الفني الرسمي، والـمفصلة في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم وهي عبارة عن آلة لتحويل ورق الصحي «الـمناديل» ومنهاج تعليمي لتخريج فني وتشغيل آلات الورق الصحي «الـمناديل»، بقيمة /30.000/ د.أ فقط ثلاثون الف دولار اميركي ما يعادل /450.000.000/ ل.ل. اربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل