All legislation

مرسوم Decree No. 11724 01/08/2023

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني - معهد شحيم الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
11724
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11724 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية أمورت الخيرية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد شحيم الفني، وهي عبارة عن عشرين قرص صلب (hardisk) لحفظ الـمعلومات لتشغيل الحواسيب الـمعطلة في مختبر الـمعلوماتية، بقيمة /620/ د.أ فقط ستماية وعشرين دولارا اميركيا ما يعادل /9.300.000/ ل.ل تسعة ملايين وثلاثماية ليرة لبنانية لا غير.

النوع

الـمواصفات

الكمية

السعر الافرادي

الـمجموع

620$

ما يعادل 9.300.000 ل.ل

قرص صلبSSD Hard Disk, Kingstone

240

20 GB

21 $

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل