إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية أمورت الخيرية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد شحيم الفني، وهي عبارة عن عشرين قرص صلب (hardisk) لحفظ الـمعلومات لتشغيل الحواسيب الـمعطلة في مختبر الـمعلوماتية، بقيمة /620/ د.أ فقط ستماية وعشرين دولارا اميركيا ما يعادل /9.300.000/ ل.ل تسعة ملايين وثلاثماية ليرة لبنانية لا غير.
النوع
الـمواصفات
الكمية
السعر الافرادي
الـمجموع
620$
ما يعادل 9.300.000 ل.ل
قرص صلبSSD Hard Disk, Kingstone
240
20 GB
21 $
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل