المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
24.886.000 /ل.ل.
فقط أربعة وعشرون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
24.886.000 /ل.ل
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة مركز الصيانة العامة ش.م.م وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 249/2020 تاريخ 26/3/2020
فقط أربعة وعشرون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 24.886.000 /ل.ل.
فقط أربعة وعشرون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية