All legislation

مرسوم Decree No. 11742 01/08/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الأساسي لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11742
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2950-2951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11742 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

159.632.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وخمسون مليون وستماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

159.632.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل إشغال وزارة التربية والتعليم العالي مدرسة الفارابي الرسمية للبناء القائم على العقار رقم /74/ منطقة السويقة العقارية طيلة الفترة الـممتدة من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 694/2022 تاريخ 21/11/2022

فقط مائة وتسعة وخمسون مليون وستماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 159.632.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وخمسون مليون وستماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل