المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
159.632.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وخمسون مليون وستماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
159.632.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل إشغال وزارة التربية والتعليم العالي مدرسة الفارابي الرسمية للبناء القائم على العقار رقم /74/ منطقة السويقة العقارية طيلة الفترة الـممتدة من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 694/2022 تاريخ 21/11/2022
فقط مائة وتسعة وخمسون مليون وستماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 159.632.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وخمسون مليون وستماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية