المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
361.078.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وواحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
361.078.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 472 منطقة عمشيت العقارية بدل إشغال مبنى مدرسة عمشيت الرسمية عن الفترة الـممتدة من 21/7/2017 لغاية 1/11/2020 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 324/2022 تاريخ 20/4/2022
فقط ثلاثماية وواحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 361.078.000 /ل.ل
فقط ثلاثماية وواحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية