All legislation

مرسوم Decree No. 11746 01/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الأساسي لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11746
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2953-2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11746 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

افصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكا قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

226.623.000 /ل.ل.

فقط مائتان وستة وعشرون مليون وستماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

226.623.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وذلك لصالح مدرسة الـملك سعود الرسمية للبنات عن الفترة الـممتدة من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2020 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 223/2022 تاريخ 16/3/2022

فقط مائتان وستة وعشرون مليون وستماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 226.623.000 /ل.ل.

فقط مائتان وستة وعشرون مليون وستماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل