المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
افصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكا قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
226.623.000 /ل.ل.
فقط مائتان وستة وعشرون مليون وستماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
226.623.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وذلك لصالح مدرسة الـملك سعود الرسمية للبنات عن الفترة الـممتدة من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2020 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 223/2022 تاريخ 16/3/2022
فقط مائتان وستة وعشرون مليون وستماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 226.623.000 /ل.ل.
فقط مائتان وستة وعشرون مليون وستماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية