المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
229.930.000 /ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
229.930.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة عن بدل اشغال مبنى مدرسة برج حمود الثالثة الرسمية البناء القائم على العقار رقم 187 منطقة برج حمود العقارية والعائدة ملكيته للسادة ريتا ومي ومنتورة وجوزف وماري فوزي ابو مراد طيلة الفترة الـممتدة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 40/2023 تاريخ 11/1/2023
فقط مائتان وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 229.930.000 /ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية