المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
270.705.000 /ل.ل.
فقط مائتان وسبعون مليون وسبعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
270.705.000 /ل.ل.
مشروع عقد مصالحة مع السيد علي عبد الحليم حمزة (استثمار 80÷( لقيام وزارة التربية والتعليم العالي بإشغال البناء القائم على العقار غير الـممسوح من منطقة قبعيت الرسمية لصالح مدرسة قبعيت خلال الفترة الـممتدة من 9/1/2018 ولغاية 11/7/2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 575/2022 تاريخ 21/7/2022
فقط مائتان وسبعون مليون وسبعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 270.705.000 /ل.ل.
فقط مائتان وسبعون مليون وسبعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية