All legislation

مرسوم Decree No. 11749 01/08/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11749
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2956-2957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11749 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اسـاس القاعـدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

129.930.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية

الوظيفة 922 ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

129.930.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بشأن اشغال بناء مدرسي ثانوية مرياطة الرسمية (البناء الاساسي) عن الفترة الـممتدة من 3/5/2019 لغاية 2/5/2021 وفقاً لأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 160/2022 تاريخ 2/3/2022

فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 129.930.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل