المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
129.930.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
الوظيفة 922 ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
129.930.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بشأن اشغال بناء مدرسي ثانوية مرياطة الرسمية (البناء الاساسي) عن الفترة الـممتدة من 3/5/2019 لغاية 2/5/2021 وفقاً لأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 160/2022 تاريخ 2/3/2022
فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 129.930.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة وعشرون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية