المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
201.110.000 /ل.ل.
فقط مائتان وواحد مليون ومائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
201.110.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل إشغال وزارة التربية والتعليم العالي مدرسة ببنين الرسمية للبنات للبناء القائم على العقار رقم /959/ منطقة ببنين العقارية طيلة الفترة الـممتدة من 1/1/2014 لغاية 9/6/2019 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 369/2021 تاريخ 21/6/2021
فقط مائتان وواحد مليون ومائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 201.110.000 /ل.ل.
فقط مائتان وواحد مليون ومائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية