المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
155.647.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
النبد 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
155.647.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل إشغال مدرسة تلحياة الرسمية البناء القائم على العقار رقم 182 من منطقة تلكري العقارية خلال الفترة الـممتدة من 14/1/2018 ولغاية 13/1/2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 122/2022 تاريخ 17/2/2022
فقط مائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 155.647.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية