المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
378.594.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وثمانية وسبعون مليون وخمسماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
378.594.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد احمد محمد قاسم هرموش لاشغال وزارة التربية والتعليم العالي البناء القائم على العقار رقم 679 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ملك السيد احمد محمد قاسم هرموش وذلك لصالح مدرسة حـي النزهـة الرسـمـيـة خلال الفترة الـممتدة من 2/3/2018 ولغاية 9/5/2021 وفقاً لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقـم 259/2022 تاريخ 23/3/2022
فقط ثلاثماية وثمانية وسبعون مليون وخمسماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 378.594.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وثمانية وسبعون مليون وخمسماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية