المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
42.212.000 /ل.ل.
فقط إثنا وأربعون مليون ومائتان وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
الوظيفة 922 ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
النبد 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
42.212.000 /ل.ل
لتـنـفيذ مشروع عقد مصالحة العائد لبدل إشغال مبنى ثانوية رميش الرسمية خلال الفترة من 4/3/2020 لـغـايـة 3/3/2021 بـعـد موافقة ادارة الابـحـاث والتوجيه في كتابها رقم 685 تاريخ 5/5/2022 ووفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 767/2022 تاريخ 21/12/2022
فقط إثنا وأربعون مليون ومائتان وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 42.212.000 /ل.ل.
فقط إثنا وأربعون مليون ومائتان وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية