المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
831.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 246 ــ الصندوق التعاوني للـمختارين
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد
النبذة 9 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى
831.000.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات والصندوق التعاوني للـمختارين
فقط ثمانماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 831.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية