All legislation

مرسوم Decree No. 11535 14/06/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الصندوق التعاوني للـمختارين لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11535
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2426-2427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11535 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

831.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 246 ــ الصندوق التعاوني للـمختارين

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد

النبذة 9 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى

831.000.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات والصندوق التعاوني للـمختارين

فقط ثمانماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 831.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل