المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي::
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
61.294.000 /ل.ل.
فقط واحد وستون مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
61.294.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل اشغال وزارة التربية والتعليم العالي مدرسة الـمشرفة الرسمية للبناء القائم على العقار رقم 748 منطقة الـمشرفة العقارية التي تملكه كل من جمعية وليد جنبلاط التربوية (1440 سهم) وبلدية الـمشرفة (960 سهم) طـيـلـة الفـتـرة الـممتدة من 28/2/2020 ولغاية 17/3/2022 استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 141/2023 تاريخ 1/3/2023
فقط واحد وستون مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 61.294.000 /ل.ل.
فقط واحد وستون مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية