المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
103.564.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة ملايين وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
النبد 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
103.564.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي 2250 سهم من العقار 750/الدكرمان لاشغال مدرسة صيدا الـمتوسطة الـمختلطة الرسمية البناء القائم عـلـى العقار الـمذكور خلال العام 2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 708/2022 تاريخ 29/11/2022
فقط مائة وثلاثة ملايين وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 103.564.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة ملايين وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية