إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(.
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(.
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(.
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «وفاء عكار الشبابية» الـمسجل تحت رقم 478 /د تاريخ 2023/1/31 .
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 27/2/2023 .
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ايمان زيدان سعد ــ عمر خالد حسن ــ ليال عبد الله محمد ــ ندى حنا سعد ــ ندى محمود تليجه ــ مريم وليد حسين ــ خطار بسام حرفوش، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
* اسمها: «وفاء عكار الشبابية»
* مركزها: بلدة: حلبا ــ محافظة: عكار.
* غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
1 . استثمار الطاقات الشبابية وابراز قدراتها.
2 . تعزيز العمل التطوعي الشبابي في بناء الـمجتمع.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2023
وزير الشباب والرياضة
جورج كلاس