المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
147.169.000 /ل.ل.
فقط مائة وسبعة وأربعون مليون ومائة وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
الوظيفة 922 ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
النبد 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
147.169.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة منظم مع جمعية الانماء الاجتماعي في الـمنارة لاشغال وزارة التربية والتعليم العالي البناء القائم على العقار رقم 1676 مـن مـنطقة الحمارة العقارية/البقاع الغربي العقارية ملك جمعية الانماء الاجتماعي في الـمنارة والـمشغول من قبل ثانوية الـمنارة الرسمية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 653/2022 تاريخ 9/11/2022
فقط مائة وسبعة وأربعون مليون ومائة وتسعة وستون ألف ليرة ليرة لبنانية
الـمجموع العام 147.169.000 /ل.ل.
فقط مائة وسبعة وأربعون مليون ومائة وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية