المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
234.240.000 /ل.ل.
فقط مائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 1 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
234.240.000 /ل.ل.
لتـنظيم مشروع عقد مصالحة مع الجهة الـمالكة السادة عبد الرزاق وأحمد محمد رجب لاشغال وزارة التربية والتعليم العالي وذلك لصالح مـدرسة البداوي الرسـمية للبنات، البـنـاء القائم على العقار 83 من منطقة البداوي العقارية خلال الفترة الـممتدة من 1/1/2013 ولغاية 25/11/2019 وفقاً لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقـم 689/2022 تاريخ 21/11/2022
فقط مائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 234.240.000 /ل.ل.
فقط مائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية