All legislation

مرسوم Decree No. 11739 01/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11739
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2968-2969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11739 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

529.375.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

529.375.000 /ل.ل.

لتـنـفـيـذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هايكون ش.م.م. لقاء قيامها بأعمال الصيانة والتنظيفات والحراسة والتشغيل في الـمبنى الـمـركـزي لـلـوزارة خـلال الفـتـرة الـممتدة من 1/2/2022 لـغـايــة 31/5/2022 اسـتـنـاداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 667/2022 تاريخ 9/11/2022

فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 529.375.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل