المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
529.375.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
529.375.000 /ل.ل.
لتـنـفـيـذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هايكون ش.م.م. لقاء قيامها بأعمال الصيانة والتنظيفات والحراسة والتشغيل في الـمبنى الـمـركـزي لـلـوزارة خـلال الفـتـرة الـممتدة من 1/2/2022 لـغـايــة 31/5/2022 اسـتـنـاداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 667/2022 تاريخ 9/11/2022
فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 529.375.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية