All legislation

مرسوم Decree No. 11740 01/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11740
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2969-2970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11740 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

12.000.000.000 /ل.ل.

فقط إثنا عشر مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

4.000.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية

الجزء الثاني (ا(

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية

2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية

2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

1.000.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى

3.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 12.000.000.000 /ل.ل.

فقط إثنا عشر مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل