المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
12.000.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
4.000.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية
الجزء الثاني (ا(
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 2 ــ صيانة الابنية
النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية
2.000.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية
2.000.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
الفقرة 9 ــ صيانة اخرى
النبذة 1 ــ صيانة اخرى
3.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية
الـمجموع العام 12.000.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليار ليرة لبنانية