All legislation

قرار Decision No. 247 26/06/2023

ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية دلتا سبورتس {DELTA SPORTS}

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
26/06/2023
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2023, p. 2700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 26/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية دلتا سبورتس» {DELTA SPORTS} والـمسـجـل تحت رقم 1150/د تاريخ 2022/8/3 .

بناء على موافقة القوات الجوية فـي الجيش اللبناني رقم 641 /ق ج/م عم/ع تاريخ 2023/1/13 (مزاولة الطيران الشراعي(

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2202/9/1 .

بناء على اقتراح الـموافقة الوارد من رئيس مصلحة الشباب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: الخضر ابراهيم الغضبان ــ رأفت لطيف حاطوم ــ كارول بطرس هاشم ــ كمال سامي عبد الخالق ــ ماجد احمد عساف ــ نقولا جوزف روفائيل ــ طارق زياد ملاعب، محمد حسن منصور، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

* اسـمـهـا: «جمعية دلتا سبورتس» {DELTA SPORTS} .

* مركزها: بلدة: عاليه ــ محافظة: جبل لبنان.

* غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1 . ممارسة أنشطة الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات واقامة البطولات والانشطة الـمحلية والعربية والدولية.

2 . تنظيم الـمهرجانات وتعزيز التنمية الـمستدامة لفئات الشباب وخلق انشطة نوعية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس