إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 (الـموازنة العامة والـمـوازنـات الـملحـقـة لعام 2019) لا سـيـما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من TBWA/RAAD LEBANON S.A.L لصالح وزارة الإتـصـالات لدعم تـشـجـيـع اليوم العالـمي للحوار التي تـقـدر بمبلغ /855.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية) تشمل الأعمال التالية:
ــ KEY VISUALS 10 / اللوحات الإعلامية
ــ فعاليات ترويجية على الأرض ومطبوعات ــ النشرات الإعلانية على الطرقات اللبنانية (عدد 115)
ــ TVC (سيناريو + القصة الـمصورة) باستثناء الإنتاج
ــ حملة احتفال باليوم العالـمي للحوار / تغطية إعلامية حملة متوسطة الى كبيرة
ــ التعاون مع INFLUENCERS لبدء الإتجاه الـمتواصل
ــ إرسـال الـرسـائـل القـصـيـرة والنصية لجميع الناس / متابعة يومية لجميع وسائل التواصل الاجتماعي.
ــ تسـلـيـم بريد مباشر على بطاقات SIM من ALFA و TOUCH .
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل