All legislation

مرسوم Decree No. 11725 01/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة TBWA/RAAD LEBANON S.A.L لصالح وزارة الإتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
11725
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2971-2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11725 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 (الـموازنة العامة والـمـوازنـات الـملحـقـة لعام 2019) لا سـيـما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من TBWA/RAAD LEBANON S.A.L لصالح وزارة الإتـصـالات لدعم تـشـجـيـع اليوم العالـمي للحوار التي تـقـدر بمبلغ /855.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية) تشمل الأعمال التالية:

ــ KEY VISUALS 10 / اللوحات الإعلامية

ــ فعاليات ترويجية على الأرض ومطبوعات ــ النشرات الإعلانية على الطرقات اللبنانية (عدد 115)

ــ TVC (سيناريو + القصة الـمصورة) باستثناء الإنتاج

ــ حملة احتفال باليوم العالـمي للحوار / تغطية إعلامية حملة متوسطة الى كبيرة

ــ التعاون مع INFLUENCERS لبدء الإتجاه الـمتواصل

ــ إرسـال الـرسـائـل القـصـيـرة والنصية لجميع الناس / متابعة يومية لجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

ــ تسـلـيـم بريد مباشر على بطاقات SIM من ALFA و TOUCH .

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل