All legislation

مرسوم Decree No. 11741 01/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات ـ الـمصلحة الادارية الـمشتركة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11741
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11741 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير الاتصالات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا)

الباب 15 ــ وزارة الاتصالات

الفصل 4 ــ الـمصلحة الادارية الـمشتركة

الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

200.000.000 /ل.ل.

تجهيزات معلوماتية لزوم وصل النظام الـمحاسبي

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 200.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل