المادة 1
يُعدّل هذا الـمرسوم أسعار الخدمات الواردة في الـمرسوم رقم 9458 تاريخ 24 حزيران 2022 .
مرسوم Decree No. 11883 08/08/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات لاسيما الـمادة 51 منه)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 126 تــاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما الـمادتين 281 و289 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)، ولا سيما الـمواد 6 و36 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (تحديد الاملاك العمومية)،
بناء على الـمرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الإدارة لقاء تأمين هذه الخدمات) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 (اصول الترخيص باستعمال واستثمار الـمحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 (تعديل رسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بإدخال خدمات الانترنت السريع) وتعديلاته لاسيما الـمراسيم 6297 تاريخ 9/9/2011، 8058 تاريخ 25/4/2012، و11967 تاريخ 24/5/2014، و956 تاريخ 22/6/2017،
بناء على الـمرسوم رقم 17090 تاريخ 1/6/2006 (تحديد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات الانترنت السريع DSL الى لبنان بواسطة القطاعين العام والخاص، والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات الـمرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة (حقوق الربط والتواجد) من اجل تأمين هذه الخدمات)،
بناء على الـمرسوم رقم 11966 تاريخ 24/5/2014 (تعديل وتخفيض بعض التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية على الشبكة الهاتفية الثابتة)،
بناء على الـمرسوم رقم 3260 تاريخ 12/6/2018 (تحديد الإطار العام لتنظيم إدخال خدمات نقل الـمعلومات والانترنت الفائقة السرعة بواسطة القطاع الخاص، والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات الـمرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من أجل تأمين هذه الخدمات)،
بناء على الـمرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022 (اطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الألياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والـمؤسسات التجارية والأعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات الـمرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل الـمعلومات)،
وبناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 131/2022 ــ 2023 تاريخ 15/6/2023، وتاريخ 11/7/2023),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023,
يرسم ما يأتي:
يُعدّل هذا الـمرسوم أسعار الخدمات الواردة في الـمرسوم رقم 9458 تاريخ 24 حزيران 2022 .
تلغى جمبع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم غي الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداءا من اول الشهر الذي يلي شهر نشره.
بيروت في 8/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل