All legislation

مرسوم Decree No. 11884 08/08/2023

تعديل التعرفات العائدة لبعض الخدمات الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
11884
Date
08/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2988-2989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11884 تاريخ 08/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات، الـمادة 51 منه)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)،

بناء على الـمرسوم رقم 4202 تاريخ 18/10/2000 (الخدمات الإضافية خاصة الخطوط الرقمية ذات السرعة العالية)،

بناء على الـمرسوم رقم 10397 تاريخ 4/7/2003 (تـعـديـل وتـحـديـد التـعـرفـات العـائـدة لـلـخـدمـات الهاتـفـيـة)،

بناء على الـمرسوم رقم 749 تاريخ 30/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية على الشبكة الهاتفية الثابتة)،

بناء على الـمرسوم رقم 11966 تاريخ 24/5/2014 الـمـتـعـلـق بـتـعـديـل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية،

بناء على الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 الـمـتـعـلـق باطلاق خدمات الانترنت على الالياف البصرية،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132/2022ــ2023 تاريخ 15/6/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Text of the article as published, an image

المادة 2

Text of the article as published, an image

المادة 3

Text of the article as published, an image

المادة 4

Text of the article as published, an image

المادة 5

Text of the article as published, an image

المادة 6

Text of the article as published, an image

المادة 7

Text of the article as published, an image

المادة 8

تلغى جمبع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم

المادة 9

ينشر هذا المرسوم غي الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداءا من اول الشهر الذي يلي شهر نشره

بيروت في 8/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل