All legislation

مرسوم Decree No. 11759 01/08/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام ـ مديرية الاذاعة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11759
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11759 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزيري الاعلام والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

750.000.000 /ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا)

الباب 17 ــ وزارة الاعلام

الفصل 2 ــ مديرية الاذاعة

الوظيفة 852 ــ تشـغـيـل خدمات الاذاعة والتلفزيون

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

750.000.000 /ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 750.000.000 /ل.ل.

فـقـط سـبـعـمـايـة وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل