المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
750.000.000 /ل.ل.
فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (ا)
الباب 17 ــ وزارة الاعلام
الفصل 2 ــ مديرية الاذاعة
الوظيفة 852 ــ تشـغـيـل خدمات الاذاعة والتلفزيون
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
750.000.000 /ل.ل.
فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 750.000.000 /ل.ل.
فـقـط سـبـعـمـايـة وخمسون مليون ليرة لبنانية