المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
22.129.000 /ل.ل.
فقط إثنا وعشرون مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 17 ــ وزارة الاعلام
الفصل 1 ــ الاعلام
الوظيفة 851 ــ الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
22.129.000 /ل.ل.
لتغطية نفقات خدمة وصيانة الانترنت في الوكالة عن الفترة الـممتدة من 1/1/2022 ولغاية 31/5/2022
فقط إثنا وعشرون مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 22.129.000 /ل.ل.
فقط إثنا وعشرون مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية