All legislation

مرسوم Decree No. 11766 01/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة ـ الـمديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11766
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11766 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اسـاس القاعـدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا)

الباب 19 ــ وزارة السياحة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية

النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة

100.000.000 /ل.ل.

على أن يتم اسقاط الإعتمادات الـملحوظة في موازنة الإدارة ضمن حدود الإعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم عند صدور قانون الـموازنة لهذا العام

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: وليد نصار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل