المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (ا)
الباب 19 ــ وزارة السياحة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية
النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة
100.000.000 /ل.ل.
على أن يتم اسقاط الإعتمادات الـملحوظة في موازنة الإدارة ضمن حدود الإعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم عند صدور قانون الـموازنة لهذا العام
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية