إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الثقافة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من جمعية «بلادي» لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وهي عبارة عن معدات وقرطاسية لزوم عدد من الـمستودعات الأثرية في بيروت وطرابلس وصيدا الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم، وتحميل برنامج على كمبيوتر الـمستودعات الـمعنية لجرد /5000/ قطعة أثرية /1000/ قطعة لكل من مستودعات بيروت وصيدا وجبيل و/2000/ قطعة لـمستودع طرابلس، وتأمين لعدد من العاملين لدى الـمديرية العامة للآثار مبلغ /6/ دولار أميركي لكل ساعة عمل إضافية على ألا تتجاوز /100/ ساعة لكل فرد عند إتمام مهمة الجرد الـمطلوبة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالقرار رقم 11726 تاريخ 1/8/2023
بيروت في 1/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل