All legislation

مرسوم Decree No. 11774 01/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من السيدة نجاة الأيي بدرية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
11774
Date
01/08/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023, p. 2999-3000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11774 تاريخ 01/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزيري الثقافة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمفصلة فـي الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من السيدة نجاة الأيي بدرية لصالح وزارة الثقافة.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالـمرسوم رقم 11774 تاريخ 1/8/2023

بيروت في 1/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل