المادة 1
تمدد لغاية 31/8/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الاجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل عن النصف الأول من سنة 2023 .
قرار Decision No. 567 28/07/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 87 منه، التي أوجبت استيفاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بالعملة الأجنبية،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمادة 81 منه،
بناء على الـمـذكــرة رقــم 2258/ص1 تــاريــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/8/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الاجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل عن النصف الأول من سنة 2023 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
28 تموز 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل