إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 464/1 تاريخ 26/06/2023،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 02/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 31/08/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعـمـال سـنـة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
28 تموز 2023
وزيـر الـمالية
يوسف الخليل