المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
321.324.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وواحد وعشرون مليون وثلاثماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
321.324.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقد مصالحة منظم مع مؤسسة بلاما التجارية وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 663/2022 تاريخ 9/11/2022
فقط ثلاثماية وواحد وعشرون مليون وثلاثماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 321.324.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وواحد وعشرون مليون وثلاثماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية