All legislation

قرار Decision No. 577 31/07/2023

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
577
Date
31/07/2023
Official Gazette
Issue 33, 10/08/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 577 تاريخ 31/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 495/1 تاريخ 17/07/2023 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها).

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 10/08/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31/7/2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل