المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
17.108.000 /ل.ل.
فقط سبعة عشر مليون ومائة وثمانية آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
17.108.000 /ل.ل
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة ماما حنا بشارة بشأن تأمين تغذية للـموقوفين في سـجـن حلبا خلال عامي 2016 ــ 2017 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 788/2019 تاريخ 18/9/2019
فقط سبعة عشر مليون ومائة وثمانية آلاف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 17.108.000 /ل.ل.
فقط سبعة عشر مليون ومائة وثمانية آلاف ليرة لبنانية