All legislation

مرسوم Decree No. 11886 08/08/2023

تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
11886
Date
08/08/2023
Official Gazette
Issue 34, 17/08/2023, p. 3035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11886 تاريخ 08/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين),

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين),

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على الـمرسوم رقم 8768 تاريخ 1/2/2022 الـمتضمن وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، بتاريخ 13/12/2022 الـمتضمن طلب تجديد وضعها خارج الـملاك لـمدة سنة لاجل تعيينها ممثلا خاصا للأمين العام للأمم الـمتحدة ورئيسا لبعثة الأمم الـمتحدة الـمؤقتة فـي كوسوفو( UNMIK ) على سبيل الاعارة.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 977 تاريخ 29/12/2022,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُجدد وضع الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1424358)، خارج الـملاك، بناء على طلبها، لـمدة سنة، اعتبارا من 1/2/2023 ولغاية 31/1/2024، لاجل تعيينها ممثلا خاصا للأمين العام للأمم الـمتحدة ورئيسا لبعثة الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في كوسوفو (NMIKU) على سبيل الإعارة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل