إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين /26 و60/ منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقــم 10 تــاريــخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـم /1/ تـاريـخ 27/2/2023، الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أسـاس القاعـدة الأثـني عشـرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/5.500.000.000/ل.ل.،
فقط مبلغا وقدره: خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 341 ــ ادارة تأديبية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات إستهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات أتعاب
/5.500.000.000/ل.ل.،
فقط خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل