All legislation

مرسوم Decree No. 11887 08/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الامم الـمتحدة الانمائي لصالح وزارة الـمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
11887
Date
08/08/2023
Official Gazette
Issue 34, 17/08/2023, p. 3036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11887 تاريخ 08/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلـت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الـمالية وهي عبارة عن مساعدة تقنية تبلغ قيمتها /353.388/ دولار أميركي أي ما يوازي /5.300.820.000/ ليرة لبنانية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة والجباية الضريبية وربط السياسات الضريبية بتحقيق الأهداف التنموية الـمستدامة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل