إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلـت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الـمالية وهي عبارة عن مساعدة تقنية تبلغ قيمتها /353.388/ دولار أميركي أي ما يوازي /5.300.820.000/ ليرة لبنانية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة والجباية الضريبية وربط السياسات الضريبية بتحقيق الأهداف التنموية الـمستدامة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل