All legislation

مرسوم Decree No. 11894 09/08/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11894
Date
09/08/2023
Official Gazette
Issue 34, 17/08/2023, p. 3037-3038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11894 تاريخ 09/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية، الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

23.252.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائـتان وإثـنا وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

23.252.000 /ل.ل.

لتسديد تعويضات عن أضرار مادية وجسدية ناتجة عن حوادث سير لكل من الرقيب بسام نصر الدين بقيمة 4.620.000ل.ل والـمدعو روجيه أيوب بقيمة 7.950.000ل.ل والـمدعو هاني ابراهيم بقيمة 408.000ل.ل والـمدعوة حنان فهده بقيمة 1.322.000ل.ل والـمدعو ربيع حيدر أحمد بقيمة 3.952.000ل.ل والـمدعوة ديالا محسن بقيمة 5.000.000ل.ل

فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائـتان وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 23.252.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائـتان وإثـنا وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل