المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
23.252.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائـتان وإثـنا وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 ــ الجيش
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
23.252.000 /ل.ل.
لتسديد تعويضات عن أضرار مادية وجسدية ناتجة عن حوادث سير لكل من الرقيب بسام نصر الدين بقيمة 4.620.000ل.ل والـمدعو روجيه أيوب بقيمة 7.950.000ل.ل والـمدعو هاني ابراهيم بقيمة 408.000ل.ل والـمدعوة حنان فهده بقيمة 1.322.000ل.ل والـمدعو ربيع حيدر أحمد بقيمة 3.952.000ل.ل والـمدعوة ديالا محسن بقيمة 5.000.000ل.ل
فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائـتان وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 23.252.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائـتان وإثـنا وخمسون ألف ليرة لبنانية