إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 102 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على الـمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية)،
بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على الـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 الـمـعـدل بـمـوجـب الـمرسوم رقــم 10951 تــاريــخ 5/12/2022 (اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 119/2022ــ2023 تاريخ 1/6/2023),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدّل تعويض النقل الشهري الـمقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب الـمحدّد بالـمرسوم رقـم 8739 تاريخ 28/1/2022 الـمعدّل بموجب الـمرسوم رقم 10951 تاريخ 5/12/2022 بحيث يصبح /5.000.000/ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) إعتبارا من تاريخ 21/6/2023.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضـاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم