All legislation

مرسوم Decree No. 11872 07/08/2023

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الزاهرية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الروضة الجديدة».

Type
مرسوم · Decree
Number
11872
Date
07/08/2023
Official Gazette
Issue 34, 17/08/2023, p. 3038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11872 تاريخ 07/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة نجوى عبد الرزاق كركر والـمسـجـل بالـرقـم 6465/12 تاريخ 23/7/2019 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الزاهرية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الروضة الجديدة».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة نجوى عبد الرزاق كركر فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 157 من منطقة الزاهرية العقارية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الروضة الجديدة».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي