إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقـــم 10 تــاريــــخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــــم 1 تـــاريـــخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداءً من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،
بناء على الـمرسوم رقم 11236 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ إدارة الإحصاء الـمركزي لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغي الـمرسوم رقم 11236 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الإحصاء الـمركزي لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية بقيمة /3.710.000.000/ل.ل (ثلاثة مليارات وسبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/8/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل