All legislation

مرسوم Decree No. 11917 18/08/2023

إلغاء الـمرسوم رقم 11236 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ إدارة الإحصاء الـمركزي لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11917
Date
18/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3047-3048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11917 تاريخ 18/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقـــم 10 تــاريــــخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــــم 1 تـــاريـــخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداءً من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على الـمرسوم رقم 11236 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ إدارة الإحصاء الـمركزي لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 11236 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الإحصاء الـمركزي لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية بقيمة /3.710.000.000/ل.ل (ثلاثة مليارات وسبعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل