All legislation

مرسوم Decree No. 11922 18/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية

Type
مرسوم · Decree
Number
11922
Date
18/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3048-3050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11922 تاريخ 18/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لاسيما الـمادة /7/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية رقم 26 تاريخ 30/5/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ــ الـمنصة الوطنية للإنذار الـمبكر، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات بهدف تطوير وتحديث نظام كشف الإنذار الـمبكر مما يسهل التواصل وتبادل الـمعلومات مع وحدة إدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، كافة الأجهزة الـمعنية، الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة ومراكز البحوث والـمختبرات. وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /96/ ألف دولار أميركي أي ما يوازي /1.440.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). الـمادة الأولى: قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ــ الـمنصة الوطنية للإنذار الـمبكر، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات بهدف تطوير وتحديث نظام كشف الإنذار الـمبكر مما يسهل التواصل وتبادل الـمعلومات مع وحدة إدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، كافة الأجهزة الـمعنية، الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة ومراكز البحوث والـمختبرات. وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /96/ ألف دولار أميركي أي ما يوازي /1.440.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل