المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ــ الـمنصة الوطنية للإنذار الـمبكر، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات بهدف تطوير وتحديث نظام كشف الإنذار الـمبكر مما يسهل التواصل وتبادل الـمعلومات مع وحدة إدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، كافة الأجهزة الـمعنية، الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة ومراكز البحوث والـمختبرات. وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /96/ ألف دولار أميركي أي ما يوازي /1.440.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). الـمادة الأولى: قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ــ الـمنصة الوطنية للإنذار الـمبكر، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات بهدف تطوير وتحديث نظام كشف الإنذار الـمبكر مما يسهل التواصل وتبادل الـمعلومات مع وحدة إدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، كافة الأجهزة الـمعنية، الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة ومراكز البحوث والـمختبرات. وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /96/ ألف دولار أميركي أي ما يوازي /1.440.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية).