All legislation

مرسوم Decree No. 11923 18/08/2023

قبول هبة عينية مقدمة من مركز الأزمة والدعم الفرنسي CDCS لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية

Type
مرسوم · Decree
Number
11923
Date
18/08/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3050-3051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11923 تاريخ 18/08/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019( لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لاسيما الـمادة /7/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مركز الأزمة والدعم الفرنسي CDCS لصالح الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية وهي عبارة عن شراء وتركيب ألواح طاقة شمسية وبطاريات بالإضافة الى مولد كهرباء بقوة 660 ك.ف.أ. وتحديث شبكة الرصد الزلزالي تقدر قيمتها بحوالي /379/ ألف يورو، على أن تنفذ مباشرة من قبل السفارة الفرنسية في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل