All legislation

مرسوم Decree No. 11909 17/07/2023

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
11909
Date
17/07/2023
Official Gazette
Issue 35, 24/08/2023, p. 3051-3054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11909 تاريخ 17/07/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمواد 52، 62 و65 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة الـموقع بتاريخ 22/6/2022 والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل