المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة الـموقع بتاريخ 22/6/2022 والـمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 11909 17/07/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمواد 52، 62 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة الـموقع بتاريخ 22/6/2022 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل